المادة 16 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ-وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب-اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المدن الصناعية وتنميتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ج- الموافقة على طلبات انشاء المصانع في المدن الصناعية وفقاً للتراخيص الصادرة بشأنها من وزارة الصناعة والتجارة.
د-تحديد بدلات الايجارات للاراضي والابنية في المدن الصناعية وبدلات واجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
ه- وضع التعليمات التنفيذية لتعيين موظفي المؤسسة وتحديد واجباتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم.
و- وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتحديد عدد الوظائف وانواعها.
ز-تعيين المدير العام والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمحامين.
ح-تعيين مدققي حسابات المؤسسة وتحديد أجورهم.
ط- اعداد التقرير السنوي للمؤسسة واقرار موازنتها السنوية العامة وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ي- تأسيس المدن الصناعية في داخل المملكة بموافقة مجلس الوزراء.
ك- الاستدانة من أية جهة داخل المملكة او خارجها وفقاً لاحكام هذا القانون.
ل- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن المؤسسة.
م- اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالمؤسسة وتعديلاتها.
ن- الموافقة على حوالة الحقوق التي يملكها المستأجر من المؤسسة في المأجور وذلك ضمانا لاي قرض يحصل عليه المستأجر من اي جهة لاستثماره في المشروع الصناعي المقام في المدن الصناعية دون ان تتحمل المؤسسة اي مسؤولية او التزام مالي يترتب على ذلك.
س- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة وتفويض من يتولى توقيعها نيابة عنه 0
ع- أي مهام او صلاحيات اخرى مخولة للمجلس بمقتضى التشريعات النافذة 0
ف- أي صلاحيات اخرى ذات علاقة بأهداف المؤسسة يكلفه الوزير بها خطياً 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026