المادة 9 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985

تسدد مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة كما يلي:- أ- مليون ونصف المليون سهم مساهمة عينية بدل قيمة الارض المستملكة لاغراض المدينة الصناعية في سحاب ، وتحول ملكيتها الى المؤسسة حسب الاصول. ب- يسدد (25% ) من الباقي فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ج- يسدد الرصيد على اقساط حسب قرارات المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة