المادة 24 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985
تنظم المؤسسة خلال الاشهر الاربعة التالية سنتها المالية تقريراً شاملا لنشاطاتها وبياناً كاملا بموجوداتها ومطلوباتها وحساب ارباحها وخسائرها ونسخة من حساباتها الختامية مصدقة من مدققي الحسابات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026