المادة 4 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985

يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ، ولها ان تنشيء فروعاً لها في أي مكان في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة