المادة 5 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985

تسري على المؤسسة احكام قانون الشركات المعمول به في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة