المادة 19 من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 59 لسنة 1985
يكون المدير العام رئيساً للجهاز التنفيذي للمؤسسة وهو المسؤول عن تطبيق السياسة العامة وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026