القوانين

قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة الحسين للسرطان لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة : مؤسسة الحسين للسرطان. هيئة الأمناء : هيئة أم…
  3. المادة 3أ- تؤسس في المملكة مؤسسة اهلية تطوعية غير ربحية تسمى (مؤسسة الحسين للسرطان ) تتمتع بالشخصية المعنوية ولها الحق بالقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة للمؤسسة لتحقيق غاي…
  4. المادة 4لمادة4- أ- تهدف المؤسسة الى وضع السياسات والبرامج الخاصة بالكشف المبكر عن أمراض السرطان والوقاية منها ومعالجتها والمساهمة في رفع المستوى المهني والفني والإنساني للعاملين …
  5. المادة 5تتكون المؤسسة من:- أ-هيئة الامناء. ب-مجلس الادارة.
  6. المادة 6أ-تتألف هيئة الامناء من عدد لا يتجاوز واحدا وعشرين عضوا. ب-يعين الرئيس بارادة ملكية سامية لمدة خمس سنوات. ج-يعين باقي اعضاء هيئة الامناء بمن فيهم نائب الرئيس بارادة ملكية…
  7. المادة 7تتولى هيئة الأمناء المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- وضع السياسات والأسس اللازمة لاستثمار أموال المؤس…
  8. المادة 8أ-يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من هيئة الامناء بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب-يرتبط المدير ا…
  9. المادة 9أ-يشكل مجلس الادارة برئاسة الرئيس وعضوية نائب الرئيس وستة اشخاص تختارهم هيئة الامناء من بين اعضائها بناء على تنسيب الرئيس. ب-يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:…
  10. المادة 10أ-1- يكون للمركز مدير يعين بقرار من هيئة الامناء بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. 2- يرتبط المدير با…
  11. المادة 11يكون للمركز لجانه الطبية والفنية واجهزته الادارية والمالية اللازمة لتمكينه من تحقيق اهدافه ويشرف على ادارة اعمالها المدير.
  12. المادة 12تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية :- أ- أجور الخدمات العلاجية وسائر عوائد الخدمات التي يقدمها المركز . ب- حصة المؤسسة المقررة لها من الإيرادات المتأتية من …
  13. المادة 13أ- للمؤسسة موازنتها السنوية التي تقرها هيئة الامناء ب- للمركز موازنته السنوية التي يعدها المدير وتقرها هيئة الامناء. ج- يتم حفظ حسابات كل من المؤسسة والمركز وفقا للاصول ا…
  14. المادة 14تعفى المؤسسة والمراكز التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها على جميع المعاملات والدعاوي الخاصة بها بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات والضرا…
  15. المادة 15ينزل كامل المبلغ الذي تبرع به أي شخص للمؤسسة خلال السنة المالية من الدخل الخاضع للضريبة.
  16. المادة 16للهيئة منفردة او بالتعاون مع آخرين انشاء صندوق تأمين لمعالجة امراض السرطان تحدد مساهمات المشتركين فيه وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات تصدرها هيئة الامناء لهذه الغ…
  17. المادة 17أ- تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمركز الامل للشفاء التابع للاتحاد العام للجمعيات الخيرية وتؤول الى المؤسسة جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لل…
  18. المادة 18رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.