المادة 12 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية :- أ- أجور الخدمات العلاجية وسائر عوائد الخدمات التي يقدمها المركز . ب- حصة المؤسسة المقررة لها من الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات المفروضة على مبيعات السجائر ومنتجات التبغ بحيث لا تقل عن خمسة ملايين دينار . ج- ريع استثمار أموال المؤسسة ومشاريعها . د- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المؤسسة مما توافق عليه هيئة الأمناء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة