المادة 12 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية :-
أ- أجور الخدمات العلاجية وسائر عوائد الخدمات التي يقدمها المركز .
ب- حصة المؤسسة المقررة لها من الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات المفروضة على مبيعات السجائر ومنتجات التبغ بحيث لا تقل عن خمسة ملايين دينار .
ج- ريع استثمار أموال المؤسسة ومشاريعها .
د- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا وريع ما يوقف على المؤسسة مما توافق عليه هيئة الأمناء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026