المادة 13 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998
أ- للمؤسسة موازنتها السنوية التي تقرها هيئة الامناء
ب- للمركز موازنته السنوية التي يعدها المدير وتقرها هيئة الامناء.
ج- يتم حفظ حسابات كل من المؤسسة والمركز وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة.
د- تعين هيئة الامناء مدقق حسابات قانونيا يتولى تدقيق حسابات المؤسسة والمراكز التابعة لها ويقدم تقاريره لهيئة الامناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026