المادة 13 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998

أ- للمؤسسة موازنتها السنوية التي تقرها هيئة الامناء ب- للمركز موازنته السنوية التي يعدها المدير وتقرها هيئة الامناء. ج- يتم حفظ حسابات كل من المؤسسة والمركز وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة. د- تعين هيئة الامناء مدقق حسابات قانونيا يتولى تدقيق حسابات المؤسسة والمراكز التابعة لها ويقدم تقاريره لهيئة الامناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة