المادة 10 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998

أ-1- يكون للمركز مدير يعين بقرار من هيئة الامناء بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. 2- يرتبط المدير بالرئيس. ب-يجوز لهيئة الامناء تفويض المدير بابرام وتوقيع العقود والاتفاقيات اللازمة لقيام المركز بمهامه وذلك بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية. ج-للمركز انشاء عيادات متخصصة بأمراض السرطان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة