المادة 1 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة الحسين للسرطان لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة