المادة 8 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998
أ-يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من هيئة الامناء بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب-يرتبط المدير العام بالرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026