المادة 7 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998

تتولى هيئة الأمناء المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- وضع السياسات والأسس اللازمة لاستثمار أموال المؤسسة . ج- اقرار البرامج الخاصة بالتمويل اللازم للمؤسسة من المصادر المختلفة . د- تعيين المدير العام والمدير وفقا لأحكام هذا القانون وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما بمقتضى تعليمات تصدرها لهذه الغاية . ه - الموافقة على مشاريع الأنظمة المتعلقة بالمؤسسة وتقديمها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها . و- إقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية واللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين ز- وضع أسس جمع التبرعات للمؤسسة وتحديد كيفية الإنفاق منها وذلك بمقتضى تعليمات توضع لهذه الغاية . ح- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة والإشراف على تنفيذها وتفويض من يتولى التوقيع نيابة عنها. ط- تشكيل اللجان المتخصصة لدراسة الأمور التي تكلفها بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة