القوانين
قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون صيانة الاشجار والمزروعات لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الحاكم الاداري : المحافظ او مساعده او المتصرف او مساعده او مدري القضاء او مدير …
- المادة 3أ- اذا وقع تلف او ضرر في اية مزروعات او اشجار من قبل اي شخص او حيوان فللمتضرر ان يتقدم بشكواه الى الحاكم الاداري او الى احد افراد الضابطة العدلية. ب- اذا قدمت الشكوى الى …
- المادة 4اذا لم يقم الحاكم الاداري بالتحقيق في الشكوى شخصيا يرفع الموظف المناب اوراق التحقيق ومطالعته اليه.
- المادة 5أ- تقيد الشكوى في سجل خاص ويرسل الى المشتكى عيه او الى وجوه العائلة ان كان الفاعل مجهول الهوية موجزا عن فحوى الشكوى مربوطا بسند تبليغ للحضور في اليوم المعين للمحاكمة وفي …
- المادة 6في اليوم المعين للمحاكمة يستمع الحاكم الاداري لاقوال المشتكي والمشتكى عليه والمشتبه بهم ويوجه اليهم الاسئلة المتعلقة بموضوع الشكوى ثم يبذل الجهد في الصلح فاذا وفق الى ذلك…
- المادة 7اذا لم يقع الصلح وكانت التحقيقات قد دلت على ان شخصا او اكثر معروفي الهوية قد اوقعوا الضرر واقتنع الحاكم الاداري بعد اجراء المحاكمة بذلك قضى بالحكم بالتكافل والتضامن على ا…
- المادة 8أ- اذا اقتنع الحاكم الاداري بأن الضرر قد اوقعه او تسبب او حرض او ساعد على وقوعه شخص او اشخاص غير معروفي الهوية لكنهم ينتمون الى عائلة معينة او يقطنون في منطقة معينة فيحكم…
- المادة 9لا يتقيد الحاكم الاداري عند اجراء المحاكمة بالاصول الجزائية شرط ان يراعى في ذلك حق الدفاع.
- المادة 10يوقع الحاكم الاداري القرار الذي يصدره وما لم يكن وجاهيا بحق المحكوم عليهم جميعا تعلق نسخة منه في مكان ظاهر في الدائرة وفي مكان آخر ظاهر حيث يسهل الاطلاع عليه من قبل المحك…
- المادة 11يجوز للحاكم الاداري ان يأمر بتنفيذ قرار الحبس فورا او ان يقرر اخلاء سبيل المحكوم عليه بكفالة مالية الى حين صدور قرار الاستئناف.
- المادة 12يجوز استئناف القرار الصادر عن الحاكم الاداري الى وزير الداخلية خلال عشرة ايام من تلاوته ان كان وجاهيا وفي الحالة الاخرى خلال عشرة ايام من التاريخ الاخير لتعليق اي من نسخت…
- المادة 13أ- ينظر وزير الداخلية في الاستئناف تدقيقا ويكون قراره قطعيا. ب- يجوز لوزير الداخلية اذا وقع الاستئناف من جميع المحكوم عليهم او من بعضهم او من المتضرر ان يفسخ الحكم كليا ا…
- المادة 14يدفع المشتكي النفقات والاجور التي يقررها الحاكم الاداري وللمشتكي المتضرر ان يحصلها من المحكوم عليه وكانها جزء من مقدار التعويض.
- المادة 15تعتبر الاحكام والقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون وكأنها صادرة عن محكمة نظامية.
- المادة 16يستثنى من احكام هذا القانون الاضرار الناجمة عن الحريق ، وفي هذه الحالة يحيل الحاكم الاداري الاوراق الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية فيما اذا كاصن افلحة فا4 معن…
- المادة 17لا يجوز تطبيق حكم المادة (100) من قانون العقوبات لسنة 1960 اذا كانت الاضرار في المزروعات او الاشجار مقصودة.
- المادة 18ليس في هذا القانون ما يمنع الحاكم الاداري من اتخاذ الاجراءات والقرارات الادارية التي يمنحها اياه اي قانون آخر تجاه اي شخص يعتبره مسؤولا عن ايقاع الضرر بالاشجار والمزروعات…
- المادة 19يجوز للحاكم الاداري ان يحيل الشكوى الى المحكمة النظامية اذا رأى ان الجريمة الواقعة خطيرة لدرجة لا تكون معها العقوبة التي يمكن فرضها بموجب هذا القانون كافية.
- المادة 20يلغى قانون صيانة المزروعات والغراس رقم (20) لسنة 1937.
- المادة 21رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.