المادة 19 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966

يجوز للحاكم الاداري ان يحيل الشكوى الى المحكمة النظامية اذا رأى ان الجريمة الواقعة خطيرة لدرجة لا تكون معها العقوبة التي يمكن فرضها بموجب هذا القانون كافية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة