المادة 20 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966

يلغى قانون صيانة المزروعات والغراس رقم (20) لسنة 1937.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة