المادة 18 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966

ليس في هذا القانون ما يمنع الحاكم الاداري من اتخاذ الاجراءات والقرارات الادارية التي يمنحها اياه اي قانون آخر تجاه اي شخص يعتبره مسؤولا عن ايقاع الضرر بالاشجار والمزروعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة