المادة 18 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966
ليس في هذا القانون ما يمنع الحاكم الاداري من اتخاذ الاجراءات والقرارات الادارية التي يمنحها اياه اي قانون آخر تجاه اي شخص يعتبره مسؤولا عن ايقاع الضرر بالاشجار والمزروعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026