المادة 2 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الحاكم الاداري : المحافظ او مساعده او المتصرف او مساعده او مدري القضاء او مدير الناحية.
الضابطة العدلية : اي ضابط او فرد من قوة الامن العام في المنطقة المعنية.
المزروعات : النباتات المزروعة الخضراء والجافة - اذا كانت ذات قيمة والاشتال والزهور ونتاجها من اثمار او بذور او درنات او ابصال او عقل او حبوب او خضار.
الاشجار : الاشجار المملوكة المثمرة وغير المثمرة واشجار الزينة والغراس وتشمل المشاتل الخاصة.
حيوان : الحيوانات الداجنة وتشمل المواشي والدواب والابل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026