المادة 2 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966

يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الحاكم الاداري : المحافظ او مساعده او المتصرف او مساعده او مدري القضاء او مدير الناحية. الضابطة العدلية : اي ضابط او فرد من قوة الامن العام في المنطقة المعنية. المزروعات : النباتات المزروعة الخضراء والجافة - اذا كانت ذات قيمة والاشتال والزهور ونتاجها من اثمار او بذور او درنات او ابصال او عقل او حبوب او خضار. الاشجار : الاشجار المملوكة المثمرة وغير المثمرة واشجار الزينة والغراس وتشمل المشاتل الخاصة. حيوان : الحيوانات الداجنة وتشمل المواشي والدواب والابل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة