المادة 1 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون صيانة الاشجار والمزروعات لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك