المادة 1 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون صيانة الاشجار والمزروعات لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك