المادة 11 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966
يجوز للحاكم الاداري ان يأمر بتنفيذ قرار الحبس فورا او ان يقرر اخلاء سبيل المحكوم عليه بكفالة مالية الى حين صدور قرار الاستئناف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة