القوانين
قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية لسنة 2018) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
- المادة 3أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى ( صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية) يهدف إلى تقديم الدعم لأسر الشهداء من مرتبات القوات المسلحة الأردنية- …
- المادة 4أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق تسمى ( اللجنة الإدارية العليا للصندوق) تتألف من سبعة ضباط لمدة سنتين وعلى النحو التالي:- 1- ثلاثة ضباط من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العر…
- المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الموازنة العامة للصندوق. ج- مراقبة الحسابات والدفاتر الت…
- المادة 6أ- تشكل في الصندوق اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة برئاسة ضابط من القوات المسلحة الأردنية لا تقل رتبته عن عميد يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية أربعة ضباط لا تقل ر…
- المادة 7أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للعسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية. ب- يجري اقتطاع وتوريد الاشتراكات شهر…
- المادة 8أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تُ م…
- المادة 9تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب العسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة …
- المادة 10بالإضافة للاستحقاقات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يدفع من الصندوق إلى أسرة الشهيد :- أ- دعم عاجل مقداره (20000) عشرون الف دينار ولمرة واحدة. ب- مساعدات لأسر…
- المادة 11تعتبر الحقوق والامتيازات التي منحت لأسر الشهداء بموجب أي قانون آخر قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها ممنوحة بمقتضاه.
- المادة 12تخضع حسابات الصندوق لتدقيق ورقابة ديوان المحاسبة.
- المادة 13تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة .
- المادة 14يتمتع الصندوق وجميع مشروعاته وأنشطته وخدماته بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية بموجب التشريعات المعمول بها في ك…
- المادة 15يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لكل من الصناديق المبينة أدناه وتؤول اليه جميع حقوقها وموجوداتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة ويتحمل الصندوق الالتزامات المترتبة ع…
- المادة 16يلغى كل من :- أ- قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية رقم (1) لسنة 1972. ب- قانون صندوق شهداء الأمن العام رقم (3) لسنة 1985. ج- قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم (…
- المادة 17يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 18رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.