القوانين

قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية لسنة 2018) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
  3. المادة 3أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى ( صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية) يهدف إلى تقديم الدعم لأسر الشهداء من مرتبات القوات المسلحة الأردنية- …
  4. المادة 4أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق تسمى ( اللجنة الإدارية العليا للصندوق) تتألف من سبعة ضباط لمدة سنتين وعلى النحو التالي:- 1- ثلاثة ضباط من القوات المسلحة الأردنية - الجيش العر…
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الموازنة العامة للصندوق. ج- مراقبة الحسابات والدفاتر الت…
  6. المادة 6أ- تشكل في الصندوق اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة برئاسة ضابط من القوات المسلحة الأردنية لا تقل رتبته عن عميد يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية أربعة ضباط لا تقل ر…
  7. المادة 7أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للعسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية. ب- يجري اقتطاع وتوريد الاشتراكات شهر…
  8. المادة 8أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تُ م…
  9. المادة 9تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب العسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة …
  10. المادة 10بالإضافة للاستحقاقات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يدفع من الصندوق إلى أسرة الشهيد :- أ- دعم عاجل مقداره (20000) عشرون الف دينار ولمرة واحدة. ب- مساعدات لأسر…
  11. المادة 11تعتبر الحقوق والامتيازات التي منحت لأسر الشهداء بموجب أي قانون آخر قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها ممنوحة بمقتضاه.
  12. المادة 12تخضع حسابات الصندوق لتدقيق ورقابة ديوان المحاسبة.
  13. المادة 13تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة .
  14. المادة 14يتمتع الصندوق وجميع مشروعاته وأنشطته وخدماته بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية بموجب التشريعات المعمول بها في ك…
  15. المادة 15يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لكل من الصناديق المبينة أدناه وتؤول اليه جميع حقوقها وموجوداتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة ويتحمل الصندوق الالتزامات المترتبة ع…
  16. المادة 16يلغى كل من :- أ- قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية رقم (1) لسنة 1972. ب- قانون صندوق شهداء الأمن العام رقم (3) لسنة 1985. ج- قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم (…
  17. المادة 17يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
  18. المادة 18رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.