المادة 14 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018
يتمتع الصندوق وجميع مشروعاته وأنشطته وخدماته بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية بموجب التشريعات المعمول بها في كل منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026