المادة 5 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- إقرار الموازنة العامة للصندوق.
ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي ورد نص عليها في القانون وحفظها.
د- إقرار ومراقبة استثمار أموال الصندوق.
ه- تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر ترى اللجنة ان إجراءه ضروري.
و- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ز- اتخاذ القرار المناسب بشأن أنواع الدعم الواجب تقديمه لأسر الشهداء والمشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون ، وتحديد مقداره وأوجه صرفه وكيفيته.
ح- تحديد أفراد أسرة الشهيد الذين سيدفع أو يسلم لهم الدعم.
ط- وضع التعليمات الإدارية والمالية اللازمة لإدارة الصندوق.
ي- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالصندوق.
ك- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026