المادة 16 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018
يلغى كل من :-
أ- قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية رقم (1) لسنة 1972.
ب- قانون صندوق شهداء الأمن العام رقم (3) لسنة 1985.
ج- قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم (2) لسنة 1993.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026