المادة 16 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018

يلغى كل من :- أ- قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية رقم (1) لسنة 1972. ب- قانون صندوق شهداء الأمن العام رقم (3) لسنة 1985. ج- قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم (2) لسنة 1993.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك