المادة 9 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب العسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية. ب- المساعدات والهبات والتبرعات والأوقاف التي ترد للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إن كانت من مصدر غير أردني. ج- عوائد استثمار أموال الصندوق. د- خمسة ملايين دينار تخصص للصندوق في الموازنة العامة سنوياً. ه- (1%) من مخصصات الأعيان والنواب ومن رواتب الوزراء الشهرية . و- المبالغ التي تقدمها الشركات لهذا الصندوق تعتبر نفقة مقبولة ضريبياً لأغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك