المادة 8 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018

أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تُ مسك الدفاتر المالية التالية من قبل أمين الصندوق بعد توقيعها وختمها حسب الأصول:- 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب سندات. 2- دفتر الاستاذ يحوي معاملات الصندوق جميعها بصورة اجمالية ويعتبر سجل الرواتب لدى الإدارات المالية في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية سجل استاذ إفراديا لهذه الغاية. 3- السجلات والدفاتر التي تتطلب التعليمات المالية مسكها. 4- ملفات بأرقام متسلسلة للمراسلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك