المادة 7 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018

أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للعسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية. ب- يجري اقتطاع وتوريد الاشتراكات شهريا من رواتب العسكريين والمستخدمين المدنيين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الإدارات المالية المختصة في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية وفقا لما يلي:- 1- عقيد فما فوق 700 فلس. 2- رائد ، مقدم 600 فلس . 3- ملازم، ملازم أول، نقيب 500 فلس. 4- مرشح، وكيل، وكيل أول، تلميذ عسكري 400 فلس. 5- رقيب، رقيب أول 250 فلساً. 6- عريف، جندي اول، شرطي، جندي، تلميذ، مكلف، مستخدم مدني 150 فلساً. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة المستند إلى توصية اللجنة تعديل مقدار الاقتطاعات الشهرية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك