المادة 7 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018
أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للعسكريين والمستخدمين المدنيين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
ب- يجري اقتطاع وتوريد الاشتراكات شهريا من رواتب العسكريين والمستخدمين المدنيين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الإدارات المالية المختصة في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية وفقا لما يلي:-
1- عقيد فما فوق 700 فلس.
2- رائد ، مقدم 600 فلس .
3- ملازم، ملازم أول، نقيب 500 فلس.
4- مرشح، وكيل، وكيل أول، تلميذ عسكري 400 فلس.
5- رقيب، رقيب أول 250 فلساً.
6- عريف، جندي اول، شرطي، جندي، تلميذ، مكلف، مستخدم مدني 150 فلساً.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة المستند إلى توصية اللجنة تعديل مقدار الاقتطاعات الشهرية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026