القوانين

قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1982

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تتولى المديريات المختصة بذاتية العسكريين في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ، بما في ذلك مديرية شؤون الضباط ومديرية شؤون الافراد. أخذ صور بواسطة آلة (الميكروفيش ) …
  3. المادة 3تتلف الذاتية الاصلية او محتوياتها كاملة بعد تصويرها والتأكد من سلامة ودقة الصور المأخوذة لها.
  4. المادة 4يكون لصور قيود ذاتية العسكريين المأخوذة بواسطة آلة ( الميكروفيش ) والصور المأخوذة عن هذه الصور بهذه الطريقة نفس القوة القانونية التي للقيود الاصلية وذلك لدى جميع الوزارات…
  5. المادة 5يجوز الرجوع إلى الفيلم لأخذ معلومات عن الذاتية العسكرية المصورة عليه بواسطة جهاز للقراءة ، كما يجوز طبع أي عدد من الصفحات من الفيلم بواسطة جهاز الطبع القارئ الناسخ وذلك ع…
  6. المادة 6تضع المديريات المختصة بذاتية العسكريين والمنصوص علها في المادة ( 2 ) من هذا القانون التعليمات التي تراها ضرورية لتنفيذ أحكامه بما في ذلك تحديد الاجراءات اللازمة لكيفية أخ…
  7. المادة 7يلغى ( قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية ) رقم ( 42 ) لسنة 1977.
  8. المادة 8رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.