القوانين
قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1982
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تتولى المديريات المختصة بذاتية العسكريين في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ، بما في ذلك مديرية شؤون الضباط ومديرية شؤون الافراد. أخذ صور بواسطة آلة (الميكروفيش ) …
- المادة 3تتلف الذاتية الاصلية او محتوياتها كاملة بعد تصويرها والتأكد من سلامة ودقة الصور المأخوذة لها.
- المادة 4يكون لصور قيود ذاتية العسكريين المأخوذة بواسطة آلة ( الميكروفيش ) والصور المأخوذة عن هذه الصور بهذه الطريقة نفس القوة القانونية التي للقيود الاصلية وذلك لدى جميع الوزارات…
- المادة 5يجوز الرجوع إلى الفيلم لأخذ معلومات عن الذاتية العسكرية المصورة عليه بواسطة جهاز للقراءة ، كما يجوز طبع أي عدد من الصفحات من الفيلم بواسطة جهاز الطبع القارئ الناسخ وذلك ع…
- المادة 6تضع المديريات المختصة بذاتية العسكريين والمنصوص علها في المادة ( 2 ) من هذا القانون التعليمات التي تراها ضرورية لتنفيذ أحكامه بما في ذلك تحديد الاجراءات اللازمة لكيفية أخ…
- المادة 7يلغى ( قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية ) رقم ( 42 ) لسنة 1977.
- المادة 8رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.