المادة 1 من قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1982
يسمى هذا القانون ( قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026