المادة 2 من قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1982

تتولى المديريات المختصة بذاتية العسكريين في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ، بما في ذلك مديرية شؤون الضباط ومديرية شؤون الافراد. أخذ صور بواسطة آلة (الميكروفيش ) عن صفحات ومحتويات ذاتية العسكريين الذي لا زالوا في الخدمة او أنتهت خدمتهم لأي سبب من الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة