المادة 3 من قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1982

تتلف الذاتية الاصلية او محتوياتها كاملة بعد تصويرها والتأكد من سلامة ودقة الصور المأخوذة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة