المادة 4 من قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1982
يكون لصور قيود ذاتية العسكريين المأخوذة بواسطة آلة ( الميكروفيش ) والصور المأخوذة عن هذه الصور بهذه الطريقة نفس القوة القانونية التي للقيود الاصلية وذلك لدى جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمحاكم في أي دعوى او إجراءات تقام او تجرى أمامها وكذلك لدى المؤسسات الرسمية والعامة والخاصة وأي شخص آخر طبيعي او معنوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026