المادة 5 من قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1982

يجوز الرجوع إلى الفيلم لأخذ معلومات عن الذاتية العسكرية المصورة عليه بواسطة جهاز للقراءة ، كما يجوز طبع أي عدد من الصفحات من الفيلم بواسطة جهاز الطبع القارئ الناسخ وذلك على ورق خاص ويشترط أن تصدق هذه الصفحات من قبل المدير المختص في حالة إعدادها لإرسالها إلى خارج المملكة الاردنية الهاشمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة