المادة 5 من قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1982
يجوز الرجوع إلى الفيلم لأخذ معلومات عن الذاتية العسكرية المصورة عليه بواسطة جهاز للقراءة ، كما يجوز طبع أي عدد من الصفحات من الفيلم بواسطة جهاز الطبع القارئ الناسخ وذلك على ورق خاص ويشترط أن تصدق هذه الصفحات من قبل المدير المختص في حالة إعدادها لإرسالها إلى خارج المملكة الاردنية الهاشمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026