المادة 6 من قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية رقم 23 لسنة 1982

تضع المديريات المختصة بذاتية العسكريين والمنصوص علها في المادة ( 2 ) من هذا القانون التعليمات التي تراها ضرورية لتنفيذ أحكامه بما في ذلك تحديد الاجراءات اللازمة لكيفية أخذ الصور وحفظها وسلامتها وأسلوب اتلاف الذاتية الاصلية بعد تصويرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة