القوانين
قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون حظر الألغام المضادة للأفراد لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة الوطنية:الهيئة الوطنية لإزالة الألغام واعادة ال…
- المادة 3أ- يحظر استعمال الألغام المضادة للأفراد وزراعتها داخل اراضي المملكة 0 ب- يحظر استيراد الألغام المضادة للأفراد او تصديرها او ادخالها الى المملكة او نقلها او الاتجار بها او…
- المادة 4أ- يستثنى من الحظر الوارد في المادة (3) من هذا القانون من يلي :- 1- القوات المسلحة الأردنية 0 2- اي جهة اخرى مستثناه بأمر خطي من وزير الدفاع بناء على تنسيب الهيئة الوطنية…
- المادة 5تتولى الهيئة الوطنية مهمة الاشراف والتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية وأي جهة اخرى ذات علاقة للقيام بما يلي :- ?أ-تحديد المناطق التي يعرف او يشتبه بأنها مزروعة ب…
- المادة 6تتولى الهيئة الوطنية وضع البرامج المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون والاشراف عليها ضمن معايير محددة مع تحديد الجهات المكلفة بتنفيذ هذه البرامج وذلك بما يكفل الحد من التأثي…
- المادة 7اذا اسند الى بعثة تقصي الحقائق أي مهمة داخل اراضي المملكة وفقا لاحكام الاتفاقية ، يتم التنسيق بين الهيئة الوطنية والقوات المسلحة الأردنية ووزير الدفاع لاتخاذ التدابير الل…
- المادة 8أ- يجوز لبعثة تقصي الحقائق الدخول الى اراضي المملكة بناء على اخطار خطي من الامانة العامة للامم المتحدة يقدم الى وزير الدفاع قبل اسبوع على الاقل من تاريخ وصول اعضاء البعثة…
- المادة 9مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر :- أ?-يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوب…
- المادة 10يعفى من العقوبة الفاعل الاصلي والشريك والمتدخل والمحرض اذا قام بتبليغ السلطات المختصة عن اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل اكتشافها او سهل مهمة القبض ع…
- المادة 11تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 0
- المادة 12يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 13رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.