المادة 9 من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008

مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر :- أ?-يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من احكام المادة (3) من هذا القانون 0 ب?-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ثبت قصدا قيامه بأي عمل من شأنه ان يعرقل سير عمل بعثة تقصي الحقائق 0 ج- يعاقب المحرض والمتدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بعقوبة الفاعل الاصلي 0 د- تصدر المحكمة قرارها بمصادرة الألغام المضبوطة واي آليات او مركبات او معدات استعملت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة