المادة 5 من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008
تتولى الهيئة الوطنية مهمة الاشراف والتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية وأي جهة اخرى ذات علاقة للقيام بما يلي :- ?أ-تحديد المناطق التي يعرف او يشتبه بأنها مزروعة بالألغام المضادة للأفراد في اراضي المملكة لأغراض تطهيرها من الألغام وتدمير الألغام المزروعة فيها 0 ?ب-تحديد المجموع الكلي لمخزون الألغام المضادة للأفراد التي تملكها او تحوزها القوات المسلحة الأردنية او أي جهة اخرى تكون خاضعة لولايتها او سيطرتها لأغراض تدميرها 0 ?ج-تدمير الألغام المضادة للأفراد التي تتم مصادرتها وفق احكام الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون 0 ?د-التعاقد مع أي شخص طبيعي او معنوي من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الألغام ليتولى مهمة الكشف عن الألغام المضادة للأفراد وتدميرها 0
ه- طلب المساعدة من أي جهة دولية حكومية او غير حكومية للكشف عن الألغام المزروعة وتدميرها وتوفير المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية ذات العلاقة لأغراض التدريب عليها وازالتها 0
و- اعداد التقرير المنصوص عليه في المادة (7) من الاتفاقية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026