المادة 4 من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008
أ- يستثنى من الحظر الوارد في المادة (3) من هذا القانون من يلي :-
1- القوات المسلحة الأردنية 0
2- اي جهة اخرى مستثناه بأمر خطي من وزير الدفاع بناء على تنسيب الهيئة الوطنية 0 ب?-يكون للجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة القيام بما يلي :-
1-الاحتفاظ بالعدد اللازم من الألغام المضادة للأفراد لأغراض استحداث تقنيات الكشف عنها او ازالتها او تدميرها او التدريب عليها كلما اقتضت الضرورة ذلك 0
2-نقل الألغام المضادة للأفراد بقصد تدميرها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026