المادة 3 من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008

أ- يحظر استعمال الألغام المضادة للأفراد وزراعتها داخل اراضي المملكة 0 ب- يحظر استيراد الألغام المضادة للأفراد او تصديرها او ادخالها الى المملكة او نقلها او الاتجار بها او انتاجها او صنعها او تطويرها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها او شراؤها او تسليمها او تسلمها او التنازل عنها بأي صفة كانت 0 ج- يحظر التوسط في أي من الافعال المبينة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بصورة مباشرة او غير مباشرة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة