المادة 2 من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة الوطنية:الهيئة الوطنية لإزالة الألغام واعادة التأهيل المنشأة بموجب قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل المعمول به 0 الاتفاقية:اتفاقية ( اتاوا ) لحظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام لسنة 1997 0 بعثة تقصي الحقائق:البعثة المشكلة استناداً لاحكام المادة (8) من الاتفاقية 0 اللغم:ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الارض او تحت رقعة سطحية اخرى او فوق او قرب أي منهما وتنفجر بفعل وجود شخص او مركبة عندها او قريباً منها او مس احدهما لها 0 اللغم المضاد للأفراد:لغم مصمم للانفجار بفعل وجود شخص عنده او قريباً منه او مسه له ، ويؤدي الى شل قدرات او جرح او قتل شخص او اكثر ، اما الألغام التي تكون مصممة لتنفجر بفعل وجود مركبة عندها او قريباً منها او مسها لها والتي تكون مجهزة بأجهزة منع المناولة فلا تعتبر الغاماً مضادة للأفراد لكونها مجهزة على هذا النحو 0 جهاز منع المناولة :جهاز معد لحماية لغم ويكون جزءاً من اللغم او متصلا او مرتبطاً به او موضوعاً تحته ويفجره عند محاولة العبث باللغم او إفساد نظامه عمداً بأي طريقة كانت 0 النقل:النقل المادي للألغام المضادة للأفراد 0 منطقة ملغومة:منطقة خطيرة بسبب وجود الألغام او الاشتباه في وجودها فيها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة