المادة 7 من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008
اذا اسند الى بعثة تقصي الحقائق أي مهمة داخل اراضي المملكة وفقا لاحكام الاتفاقية ، يتم التنسيق بين الهيئة الوطنية والقوات المسلحة الأردنية ووزير الدفاع لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل مهمتها وحمايتها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026