المادة 7 من قانون حظر الالغام المضادة للافراد رقم 10 لسنة 2008

اذا اسند الى بعثة تقصي الحقائق أي مهمة داخل اراضي المملكة وفقا لاحكام الاتفاقية ، يتم التنسيق بين الهيئة الوطنية والقوات المسلحة الأردنية ووزير الدفاع لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل مهمتها وحمايتها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة