القوانين
قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الوساطة ) وتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون ( قضاة الوساطة ) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها و…
- المادة 3أ- لقاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم او وكلائهم القانونيين احالة النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى او بعد موافقتهم الى قاضي الوساطة او الى وسيط خاص لت…
- المادة 4أ- عند احالة النزاع إلى قاضي الوساطة ، يحال اليه ملف الدعوى ، وله تكليف الاطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم او دفاعهم. ب-عند احالة النزاع إلى وسيط خاص ، يقدم اليه كل طرف…
- المادة 5يشترط لانعقاد جلسات الوساطة ، حضور اطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين او حضور الوكلاء القانونيين ، حسب مقتضى الحال ، مع مراعاة انه اذا كان احد اطراف النزاع شخصا معنويا في…
- المادة 6يقوم الوسيط بتحديد موعد كل جلسة ويبلغ اطراف النزاع او وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها ويجتمع بأطراف النزاع ووكلائهم ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفرا…
- المادة 7أ- على الوسيط الانتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة النزاع اليه. ب-اذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع ، كليا او جزئيا ، يقدم إلى قاضي ادا…
- المادة 8أ- تعتبر اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها او بما تم فيها من تنازلات من اطراف النزاع امام أي محكمة او أي جهة كانت. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأ…
- المادة 9أ-إذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللخصوم:- 1- في الدعاوى البدائية: استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة إذا تمت التسوية أمام قاضي إدارة الدعوى ونصف تل…
- المادة 10لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وان احيلت اليه للوساطة.
- المادة 11تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام قضاة ادارة الدعوى وقضاة الصلح التي لم يفصل فيها بحكم قطعي.
- المادة 12لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
- المادة 13يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 14رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.