المادة 7 من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006
أ- على الوسيط الانتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة النزاع اليه.
ب-اذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع ، كليا او جزئيا ، يقدم إلى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح تقريرا بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من اطراف النزاع لتصديقها ، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها بمثابة حكم قطعي.
ج-اذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير إلى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الاطراف إلى تسوية على ان يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة.
د-اذا فشلت التسوية بسبب تخلف احد اطراف النزاع او وكيله عن حضور جلسات التسوية ، فيجوز لقاضي ادارة الدعوى او لقاضي الصلح فرض غرامة على ذلك الطرف او وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار في الدعاوى البدائية.
ه- عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط إلى كل طرف ما قدمه اليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026