المادة 8 من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006

أ- تعتبر اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها او بما تم فيها من تنازلات من اطراف النزاع امام أي محكمة او أي جهة كانت. ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأعمال والاجراءات المتعلقة بأي وسيط خاص يتم تعيينه باتفاق الطرفين من خارج قائمة الوسطاء الخصوصيين المسمين وفق أحكام هذا القانون وسواء جرت هذه الوساطة قبل اقامة الدعوى أو بعد إقامتها وسواء داخل المملكة أو خارجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة