المادة 9 من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006
أ-إذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللخصوم:-
1- في الدعاوى البدائية: استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة إذا تمت التسوية أمام قاضي إدارة الدعوى ونصف تلك الرسوم إذا تمت التسوية بعد إحالة الدعوى إلى قاضي الموضوع.
2- في الدعاوى الصلحية: استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة إذا تمت التسوية قبل أن يختم المدعي بيناته ونصف تلك الرسوم إذا تمت في أي وقت لاحق لذلك قبل صدور حكم فيها.
ب- 1- اذا توصل الوسيط الخاص الى تسوية النزاع كليا فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الاخر كأتعاب لهذا الوسيط على ان لا يقل في حده الادنى عن ثلاثمائة دينار واذا قل عن هذا الحد يلتزم اطراف النزاع بان يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الادنى المقرر.
2- اذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فيحدد قاضي ادارة الدعوى اتعابه بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار ، يلتزم المدعي بدفعها له ، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026