المادة 3 من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006
أ- لقاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم او وكلائهم القانونيين احالة النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى او بعد موافقتهم الى قاضي الوساطة او الى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا وفي جميع الاحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن.
ب-لاطراف الدعوى بموافقة قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك باحالته إلى أي شخص يرونه مناسبا ، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط اتعابه بالاتفاق مع اطراف النزاع ، وفي حال تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026