المادة 12 من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك