المادة 5 من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006
يشترط لانعقاد جلسات الوساطة ، حضور اطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين او حضور الوكلاء القانونيين ، حسب مقتضى الحال ، مع مراعاة انه اذا كان احد اطراف النزاع شخصا معنويا فيشترط حضور شخص مفوض ، من غير الوكلاء القانونيين ، من ادارته لتسوية النزاع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026