القوانين
قانون الموازنة العامة لسنة 1979 رقم 1 لسنة 1979
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1979 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 1979 .
- المادة 2تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 1979 بما يلي : الايرادات دينار النفقات دينار _____________ ______________ أ . الباب الاول 403683000 42…
- المادة 3يغطى العجز في الباب الاول وقدره ( 000 000 20 ) دينار من القروض الداخلية .
- المادة 4أ . تخصص الايرادات المبينة في الباب الاول لتغطية نفقات الباب الاول ب. تخصص الايرادات المبينة في الباب الثاني لتغطية نفقات الباب الثاني .
- المادة 5مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون : أ . يجري الانفاق من المخصصات المرصودة بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة . …
- المادة 6أ . يجري انفاق مخصصات النفقات الطارئة في الفصل ( 41/ 1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من اللجنة الوزارية العليا لاغاثة النازحين . ب. يجري انفا…
- المادة 7لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .
- المادة 8أ . يجوز نقل المخصصات من اية مادة من مواد النفقات الجارية ( فيما عدا الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة ( 10 ) الى النفقات الراسمالية في ذات الفصل بقرار من مجل…
- المادة 9مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون تخصص المساعدات العربية لتغطية النفقات غير الجارية للقوات المسلحة بتاسيس صندوق خاص لهذه المساعدات ينفق منه بموجب سلفات يقرها مجلس…
- المادة 10على الرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا ال…
- المادة 11تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب المشاريع الراسمالية بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ المخصصات المرصودة لها .
- المادة 12رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .