المادة 10 من قانون الموازنة العامة لسنة 1979 رقم 1 لسنة 1979
على الرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات الجارية المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها او رواتبها ويستثنى من ذلك وظائف السلك الدبلوماسي والوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية خارج المملكة ووظائف الموظفين المؤقتين المعينين على حساب مخصصات المادة (13) - الموظفون بعقود .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026